الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٤-
164
الأراء ان صح فأجمع أحد ما بها الا الرابع فأخرج ما بينهما رأيا يجمع الثلاثة أجمع في قول خامس، فألزمه الكل من الاثم والبدل والكفارة لم يخرج فى الرأى من الصواب فى العدل، لدخوله فيما أفادته، وعدم خروجه بعد كون ولوجه لفظا ومعنى فى الجملة، الأن الكفارة في موضع الاثم ولزومه الكفارة مما يحسن في النظر، الأن يكون معهما، لأنها على رأى من يقول بها من صلاة كأنها لازمة لهما
وعلى قياده فلا
يصح
لزومها بما دونهما، ولا جاز أن يلزم البدل من
لا يأثم، فالكفارة لا تكون الا بنهما، لأنها معنى العقوبة لمن اتى منها في كونه لما دان بتحريمه ما ليس له فيها، فلزمه في ائمه مع التوبة أن يبدلها لفواتها في ترك أو فساد لا عذر له فيهما على رأى من يقول في التوبة أنها لا تجزيه عن بدلها لا بالاثم، في موضع ما لا بد له فيه، ولا. بالبدل في موضع ما لا اثم عليه.
ولكن في موضع كونهما توحد عن أصلهما مقارنة لهما، فكأنها في كونها من بينهما لعدم وجودها مع أحدهما عند فقد الآخر منهما خلاف المرأى من يذهب فى الرأى الى ما نفاه من الاثم عن عمن ألزمه المبدل و الكفارة فى الحكم فلا حرج، ولا لوم على من عارضه في حكمه بوجوبها على من نفى عنه في قوله كون اثمه