مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٢

-

182

-

ويختلف في ممر الجنب من الرجل والمرأة، فقول ان هؤلاء لا يقطعون

الصلاة، وقول يقطعون الصلاة.

وقيل: الخنزير والقرد مثل الكلب فيما يقطع الصلاة، ويختلف في

سائر السباع.

وقيل: ان الصلاة لا يقطعها شيء من الممرات والنجاسات الا ما كان

ذلك بين المصلى وبين مسجده أو مسه أو شيئا من ثيابه اذا كان في حال المصلى في ركوعه وسجوده، فان ذلك يقطع الصلاة، والله أعلم.

مسألة: والطفل الصغير لا يقطع الصلاة، ولو مر بين المصلى

وبين سجوده، وان وطئ الصبى امرأة بالغا، ثم مر بين يدى المصلى قبل أن يغتسل ولا سترة بينهما، فعن أبي عبد الله لا يقطع عليه، وأما الصبي الذمى فانه يقطع لأنه كحكم آبائه، والله أعلم

مسألة: قال أبو سعيد: ان النجاسة قليلها وكثيرها سواء في

قطع الصلاة، وتقطع فيما دون خمس عشرة ذراعا كانت رطبة أو يابسة.

وقول: ان كانت رطبة قطعت، وان كانت يابسة لم تقطع في جميع

النجاسات، ولا تفسد ما لم تمس المصلى

وقول: لا تقطع جميع النجاسات رطبة كانت أو يابسة الا العذرة

الرطبة، فانها تقطع