الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٣-
183
-
وقول: تقطع فيما دون ثلاثة أذرع ولا تقطع فيما عدا ذلك، والميتة قيل انها كسائر النجاسات، وقيل هى مثل الكلب، والله أعلم
مسألة: قال هاشم: من وضع فى ثيابه طيرا، ثم قام يصلى
فمات الطير ان عليه اعادة الوضوء والصلاة وغسل ثيابه
قال غيره: أما الصلاة فعليه اعادتها، وأما الوضوء فما لم يمس شيئا من بدنه فلا نقض على وضوئه ولو كان فى ثيابه، وأما غسل الثياب فما لم يمس الثياب من ذلك رطوبة فلا فساد عليه، والله أعلم.
* مسألة: والكنيف لا يجزى عنه اذا كان بين يدى المصلى في أقل من خمسة عشر ذراعا الا سترتان جداران أو حضاران، وان كان ثوبا من واحد بعد واحد فهما سترتان، واما خشبة تنصب بعد خشبة مثل السترة: فقيل ان ذلك لا يجزى، وكذلك لو كان جدار غليظ لم يجز عن السترتين.
وان كان الكنيف تحت المصلى فلا يصلى عليه الا من فوق غمايين بينهما هواء، وقيل ان كان الكنيف أمام المصلى فى الأرض وهو يصلى على ظهر بيت من خلفه فلابأس، والله أعلم
* مسألة: أبو سعيد ثبوت معنى السترة للمصلى أن يجعلها بين يديه، وثبت ذلك عندهم في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر به. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أمرنا بالتقرب