مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٦

-

186

-

متعمدا، فقد قيل أنها تقطع عليه الى ثلاثة أذرع، وقيل فيما دون خمس عشرة ذراعا، وقيل لا تقطع حتى تمسه، أو تكون في موضع صلاته، بعض فرق بين الرطبة واليابسة ولا فرق، وان لم يعلمها حتى صلى فلا بأس بها

وعلى قول آخر: فيجوز أن تكون على ما مر فيها، والله أعلم.

مسألة: عن أبي نبهان الخروصي، وفيمن يصلى في مسجد أو مصلى أو ما يكون من موضع تجوز فيه الصلاة فيمر به جنب أو حائض بين يديه، غالى كم تفسد بهما صلاته أم لا بأس عليه.

قال: ففى الأثر قد قيل: انهما يقطعانها فيما دون خمس عشرة ذراعا، الا أن تكون من دونهما سترة تحول بينهما وفي قول آخر: ان الحائض تقطع، أما الجنب فعلى العكس منها، وقيل انهما لا يقطعان الا أن الأول أكثر ما فيهما

قلت له: والمشرك والأقلف والبالغ؟

قال: أولى ما بهما في هذا الموضع أن يكونا على ما بالأولى من قول

في الحائض وكفى

قلت له: أليس قد قال بعض فى اليهودى انه لا يقطع وكذلك في

النصراني؟ •