الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٧-
187
-
قال: بلى انه هذا قد قيل به فيهما، الا أن ما قبله أظهر ما في هذا الموضع من قول جاز عليهما
قلت له: خان مر به خنزير أو كلب غير معلم أو قرد أو دابة يقطعها
عليه؟.
قال: فأحرى ما بها أن تكون على ما بالمشرك فى قطعها مهما كان مرورها على ما به القول فى الحائض قد مر فجرى الا على رأى من يذهب في الصلاة الى أنه لا يقطعها شيء من الممرات على حال، غير أن ما قبله أكثر ما فيها من قول رأى فاعرفه
قلت له: فهلا في الذباب والأسود والنمور والفهود والمعلم من في هذا الموضع من قول فيما يمر عليه منها؟.
الكلاب
قال: بلى ان هذه من السباع، فيجوز لأن يختلف في أنها تقطع الصلاة بمرورها بين المصلى وسجوده أولا، وعلى قول من لا يقر بها من الطهارة فى ذاتها، فعسى أن يكون لها حكم النجاسة في قطعها على ما مر في التي من قبلها، الا أن الكلب المعلم لابد وأن في نفسه على ما به من رأى فى نجاسة، فيجوز الأن يكون له حكم ما لم يعلم منها بعد في قول من يراه على حاله، فلا يخرجه بما قد علمه عن نوع جنسه، لعدم ما يراه من موجب لطهارته