الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٨188
-
قلت له: فان مر به في صلاته ضبع أو ثعلب أو فأر أو سنور، هل يقطع عليه؟.
قال: فعلى رأى من يقول بنجاستها، فيجوز لأن تكون على ما قدر لمثلها من حد فى قطع ان هي مرت بين يديه. وعلى رأى من يقول بطهارتها، فحتى تمر بينه وبين سجوده، فيجوز الأن يختلف في قطعها عليه
قلت له: وما أتاه من هذه فى صلاته لا من تلقاء وجهه خمس بدنه
أو ثوبه الذى يصلى به أيفسدها عليه أم لا؟.
قال: نعم الا أنه على قول فيما قد تعارض الرأى في طهارته، وعلى حال فيما قد أجمع على نجاسته
قلت له: فان هر به شيء من الأنعام أو ما أشبهها مما لا قول فيه الا المطهارة، أيقطعها عليه؟.
قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى فى أنواع هذا الجنس الا ما له من حكم أنها لا تقطع على حال فى قول كل ذى علم الطهارتها في الاجماع، الا أن تمر بينه وبين سجوده، فيجوز في صلاته، الأن تكون في فسادها على ما هى به فى الرأى من النزاع
قلت له: وما كان من أنواع الحيات أو الأماحى أو العسال أو
الألفاع؟.