الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٩-
189 -
قال: فعسى أن يجوز فى هذه الأن تكون على ما في السباع من قول في رأى بأنها تقطع على ما مر فى الأولى من حد فى مقدار ما بينهما ان هي مرت بين يديه. وقول لا تقطع حتى تمر بينه وبين سجوده، وقول انها لا تقطع على حال لما بها من رأى في طهارة ذاتها
قلت له: فهلا يجوز في اللغ والعسالة الأن يكون أقرب من الجية
والمحاة اجازة؟.
قال: بلى في قول من يقر بهما من الطهارة زيادة عليهما
قلت له: فان كان أمامه فى حال صلاته ميتة مخرمة لم تصح له؟.
قال: نعم قد قيل هذا الا السترة تحول بينهما، أو تكون على مسافة
تمنع في بعدها من أن يؤثر فيها فساد
قلت له: خان مر به شيء من الضفادع
قال: لا بأس بها حتى تمر بينه وبين سجوده، فيجوز لأن يختلف
في نقصها، والا فلا لأن لها حكم الطهارة في ذاتها
•
قلت له: فان كان من جنس ما لا دم له فى أصله؟.
قال: فيجوز فيه على قول ألا يقطع لرأى من لا يفسدها، الا بما