الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٠-?19.
يكون فى موته نجسا، فان هذا مما قد أجمع على طهارته حيا وميتا أهل العدل أجمع.
وعلى قول آخر: فيجوز أن ينقض اذا مر بين المصلى وسجوده لرأى من يقول به فى كل ذى روح، الا ما لا يقدر أن يمتنع منه فانه لا ينقض ليه.
قلت له: فهلا تخبرنى عما يقطع الصلاة من الحيوان اذا مر بين يدى
المصلى، فتجمع له من دوابه ماعدا الانسان أو لا؟.
قال: بلى قدقيل انه لا يقطعها شيء من أنواع جنسها الا الكلب والمقرد والخنزير فيما دون خمس عشرة ذراعا لرجسها. وفى قول آخر: ما دل في السباع كلها على أنها على هذا تكون في قطعها لما في رأيه من نجاستها
أكلها وتحريم
•
وقيل: انها لا تقطع عليه حتى تمر بينه وبين سجوده، لما لها معه من طهارة موجبة لحلها، كالأنعام وما أشبهها من أنواع الحلال في أصلها، وقيل: في هذه انها تقطع على حال فيجوز في تلك لرأى من يقول بطهارتها أن تكون فى هذا كمثلها
وفى قول آخر: انها تفسد بكل ذى روح مر بين المصلى وسجوده الا ما لا يقدر على الامتناع منه، فانه لا ينقض عليه، وقيل: انها لا تفسد