الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩١- 1910
-
الا بما يكون له فى موته حكم النجاسة منها، وقيل: انها لا تفسد بشيء
من هذا كله.
قلت له: فان مر به ما لا قول فيه الا الطهارة في الأصل، الا أن
به نجاسة في بدنه ظاهرة أو فى ثوبه، ما الذى له في العدل وعليه؟.
قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى فى هذا الموضع ان مر بين يديه الا ما قيل انه يكون على ما لها من حكم فى قطع الصلاة بها. وفى قول آخر: على ما بالممرات النجسة فى ذاتها فيما له وعليه.
قلت له: فان كان قد واراها بشيء طاهر حتى لا يقدر أحد أن
يراها؟.
قال: فعسى في حكمها أن يرفع فيزول ألا تكون رطبة فتنجس ما قد
جعله سترا لها، فيجوز أن تبقى على حالها ان صح ما أقول
طاهر
: قلت له: فان كان جنبا أو حائضا أو ما أشبههما، الا أن عليه ثوبا حتى لا يرى منه شيء، أيكون بمنزلة السترة له فيجزيه
يعم بدنه كله
منهما أم لا؟.
قال: نعم قد قيل هذا، ولعله ان بقى الثوب على طهارته حال مروره
به، والا فلا، لأن النجس لا يجوز أن يكون له سترة أبدا