مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٩

2090

-

مسألة: اختلف فى امامة العبد، فقال قوم لا تجوز لأنه ليس عليه صلاة الجماعة واجبة والذى يجيز المامة العبد يقول: انه داخل في جملة المسلمين المخاطبين، والصلاة واجبة عليه، فاذا أذن له سيده وفرغه لذلك فلا مانع يمنعه من ذلك، اذا كملت فيه الشروط التي ينبغي أن تكون في الامام الحر

ذلك من

واذا ثبت جواز امامته في صلاة الفريضة فلا معنى يمنع الجمعة والعيدين وما أشبه ذلك أن يكون اماما فيهما وما أشبههما، لأنه قد قيل ان عليه ذلك، وعليه أن يستأذن سيده ما أشبه أن يلزمه كان أحرى أن يجوز به، وكذلك الجمعة، وان كانت لا تلزمه، فقد ثبت أنها لا تلزم المسافر يصلى بالناس الجمعة اذا نزل بمنزلة الامامة فيها، وهو امام المصر اذا دخل موضع الجمعة مسافرا كان هو الامام لرغبته، ولا نعلم في ذلك اختلافا، وعليهم الجمعة، فلذلك قيل: اذا مر المسافر الامام بصلاة الجمعة أن يصلي بالناس جاز ذلك ولزم بأمر الامام، وقد كان في الأصل لا جمعة عليه، وكذلك العبد مثله، والله أعلم.

* مسألة: والجنب اذا صلى بالناس ثم علم بعد ذلك، فقول تتم صلاته من صلى خافه، وان علم وهو فى الصلاة خرج، ولهم أن يبنوا على، كما جاز لهم ذلك في الدم وسائر النجاسات، الا أن يكون من عن

صلاتهم

(م 14 - الخزائن جـ ه)