مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٠

-

- 210

-

قفا الامام

الامامة.

، فانه يشدد فيه، وتفسد من أجل المواجهة لا من طريق

وقول لا يقطع الجنب الصلاة، ولا يضر من كان عن يمينه، ولا عن شماله، ولا عن سائر الصفوف، وكل ذلك سواء عنده، والله أعلم.

مسألة: وقيل يجوز للمتيمم أن يؤم المتطهرين لثبوت طهارته، وقال أبو عبد الله: اذا صلى رجل متيمم من جنابة لرجل متوضيء، انتقضت صلاة المتوضئ، وقول لا نقض عليه، واذا صلى متيمم من جنابة بتيمم من غير جنابة، فلا ينبغى ذلك، ولا نقض عليه، وقول عليه النقض، والله

أعلم.

مسألة: قال أبو سعيد: معى أنه يختلف فى الامامة بمن لا تلزمه صلاة الجماعة من النساء والعبيد فى كل موضع، فقال من قال: جائز أن يؤم الرجل بهؤلاء فى كل موضع من قوله، ولا يشترط شيئا

وقال من قال: لا يجوز ذلك الا في مسجده الذي يؤم فيه، لأن هؤلاء لا جماعة عليهم، وأما اذا كان يصلى وحده في مسجده الذي يؤم فيه، فيعجبني أن يجهر بالقراءة في موضع الجهر، وبالتكبير في السر، ولا أعلم فى ذلك كراهية الا قولا يشبه الشاذ أنه لا يجهر، اذا كان وحده ولا أحد مانعا لذلك لاحياء سنة الجماعة وفضلها، والله أعلم.