مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١١

211

-

مسألة: أبو نبهان، وفى رجل دخل المسجد فوجد الجماعة يصلون الفريضة جماعة أيجوز له أن يصلى السنة في حال صلاتهم أم لا؟.

قال: ففى قول المسلمين أنه لا يجوز له ذلك، ومنهم من يجيزه في ركعتي الفجر خلف الامام فى كل مسجد واسع ليدرك الصلاة معه، ومنهم من يجيزهما له اذا رجا أن يلحقه في الركعة الأولى، ومنهم من يجيزهما ان رجا أن يدركه فى الركعة الأخرى، ومنهم من يجيزهما على حال، وأما غيرهما من الصلاة فلا أعلم جوازه على ذلك

مسألة: وقال بشير بن محمد بن محبوب رحمهم

الله في قوم

صلوا جماعة في مسجد، ثم جاء امام المسجد فصلى جماعة أن صلاة الذين صلوا قبل فاسدة، وأما غيره فيرى جوازها، والله أعلم.

مسألة: عن أبي سعيد رحمه الله في قوم صلوا صلاة جماعة يؤم

بعضهم بعضا في موضع واحد ووقت واحد بعضهم خلف بعض، فلهم ذلك فى غير مسجد أو مسجد لا امام له، وقول اذا كان بين كل امام أقل من خمسة عشر ذراعا لا يجوز لهم اذا كانوا خلفهم، والله أعلم

قال غيره: عليهم التباعد بخمسة عشر ذراعا اذا كانوا حذاءهم على حال لا يجوز دون ذلك، وقول ليس هم عليهم على حال، وقول عليهم ان كانوا خلفهم، والله أعلم.