مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٢

-

- 212 -

-

*

مسألة: سئل أبو سعيد رحمه الله عن مسجد له امام معروف، فصلى بجماعة وانصرفوا، ثم جاءت جماعة أخرى، فصلوا أيضا جماعة با مام تلك الصلاة فيه، أنتم صلاتهم جميعا، كان الأول قد قضى صلاته أم لا؟.

قال: اذا كان الامام الأخير يصلى بالجماعة الآخرة في موضع كانت الصلاة فيه تجوز بصلاة الامام الأول وهو امام للمسجد فلا تجوز صلاتهم، هنالك بعد تمام الصلاة، ولا قبل تمام الصلاة مادام الامام في الصلاة، وأما اذا كانوا يصلون في موضع لا تجوز الصلاة فيه بصلاة الامام في رأى موضع كل على هذه الصفة، وأما بعد الصلاة، وتمام الامام، فذلك جائز، وأما في حين الصلاة فلا نحب ذلك الا من عذر وسبب يوجب ذلك لمعنى من المعاني.

فان فعلوا ذلك لغير معنى جازت صلاتهم على حال، ولا أعلم أنه يخرج في صحيح قول أصحابنا الاختلاف في هذا، والله أعلم

* مسالة: قال أبو سعيد رحمه الله فى الامام اذا صلى وحده في مسجده الذي يؤم فيه فريضة، ولا يجهر أنه يصلى بعده جماعة في موضعه، ولا أعلم فى ذلك اختلافا، وان جهر فقول يجوز أن يصلى بعده جماعة، وقول لا يجوز، والله أعلم