مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٣

-

213

-

* مسألة: وقيل من صلى الظهر ونيته أن جاء الامام صلى معه الفريضة، وهذه نافلة، وان لم يجئ الامام فصلاته الفريضة أن تلك الصلاة لا تجزيه على هذه النية، وعليه الاعادة، لأن الصلاة لا تؤدى بالشرائط،

والله أعلم

مسألة: قيل لأبي سعيد رحمه الله فى الامام اذا نسي أن ينوى

أنه امام لمن صلى معه جماعة هل تتم صلاته؟.

قال: نعم

اذا كان من قبل امام ذلك المسجد، والى ذلك قصد حين

يقوم الى الصلاة، ولم يعلم أنه حول نيته الى غير ذلك حتى أتم صلاته،

والله أعلم

* مسألة: وان جاء ثالث الى رجلين وهما يصليان، أحدهما امام لصاحبه فلا يتقدم الامام، ولكن يتأخر الرجل الى صاحبه، فان تقدم الامام فسدت صلاته، والله أعلم.