الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٤2014
-
الباب الثاني والخمسون
في امامة المرأة مع الرجل وعكسه وفي صلاة الرجال
من النساء خلف الامام وما أشبه ذلك
أبو سعيد: للاتفاق من قول أصحابنا أن المرأة لا تؤم النساء ولا الرجال فى المكتوبة، ولا في شيء من الواجبات من السنن، اذ ليس عليهن ذلك في الأصل واجبا فهذا في معنى امامتهن لبعضهن بعضا، وفي حال امامتهن للرجال، اذ هن ناقصات منهم في حال الأحكام فيها، ولا أعلم من قولهم اختلافا في امامة النساء في الصلاة لبعضهن بعضا الا في صلاة الجنازة، فانه يختلف في ذلك اذا حضرت الجنازة، ولم يحضر من أحد من الرجال؟.
فقيل: لا صلاة عليهن، وقيل: يصلين عليها وتؤمهن واحدة منهن، ويعجبني ذلك لثبوت الصلاة على أهل القبلة من أهل القبلة في السنة، وكذلك في شهر رمضان قد قيل انهن تصلى بهن واحدة منهن، وتكون في وسط الصف المقدم منهن، ولا تتقدمهن كهيئة الامام من الرجال، وكذلك في صلاة الجنازة على هذا، والله أعلم.
مسألة: وليس للنساء أن يصلين الصلاة المكتوبة بامام منهن،