مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٥

-

2.15

ولا أعلم جواز ذلك في قول أصحابنا، وقيل تؤم المرأة المنساء في الفريضة والنافلة، وتكون في وسطهن، وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهن بذلك، وقيل تصلى بالنساء النافلة، ولا تصلى بهن الفريضة،

والله أعلم

مسألة: واذا صلت المرأة مع الرجل، وصلى بها وكانت بحذائه

ولم تتأخر عنه ان صلاتها منتقضة وصلاته هو تامة، لأنها ليست هي في

صلاة فتمت صلاته هو.

وقال محمد بن المسبح: يكره أن تصلى امرأة غير ذات محرم مع رجل فان صلت فلا بأس، وقيل تكون المرأة اذا صلت مع زوجها متأخرة عنه حتى يسبقها برأسه، ويكون سجودها حذاء منكبيه.

قال أبو عبد الله أقل ما سمعت اذا صلى رجل وامرأة لا يجاوز سجودها منكبيه، وتكون متأخرة عنه فان جاوز سجودها منكبيه فأخاف عليه فساد صلاته. وقال محمد بن المسبح: لا عليه ولا عليها فساد، والله

أعلم.

مسألة: أبو سعيد رحمه الله أن بعضا يقول: ان المرأة اذا صلت

1

قدام الرجل أو عن يمينه أو عن شماله، وهو يصلى وحده ان صلاته وصلاتها

تامة، وكذلك ان كانت قاعدة ما لم تكن حائضا اذا كانت قدامه