مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٦

-

216 -

-

واذا صلت بصلاته، وكانت ذات محرم منه فتكون منفسخة عنه عن يمينه غير مساوية له في قيامها وركوعها وسجودها، وتتم صلاتهما جميعا ان شاء الله، وان ساوته فى شيء من ذلك ولو فى حد واحد، ففي بعض القول أن صلاتهما تامة، وقول: تؤمر أن تكون خلفه.

وان كانت غير ذات محرم منه، وصلت عن يمينه، فالقول فيها كالقول في الزوجة ما لم تمسه، وان تماسا بالثياب فاستوحش ذلك، ولا أقدم على فساد صلاتهما، والله أعلم.

مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله: اذا صلت المرأة بصلاة

الجماعة كانت عن يمين الرجال أو شمالهم فيما دون ستة أذرع، فقول: تفسد صلاة من يليها، ولا تفسد صلاتها، وقول: تفسد صلاتهم وصلاتها، وقول: لا تفسد صلاتهم ولا صلاتها، ويعجبني قول من قال: لا فساد عليهم ولا عليها، لأنها طاهرة.

وأما أن قطعت على أحد من المصلين في الصف أفسدت عليه صلاته، لأنها لا تؤم في صلاة الفريضة، ويلحق ذلك معنى الاختلاف.

وأما اذا كان الرجل خلفها في صلاة الجماعة وصف النساء وهو المتقدم