الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٧-
217
-
قاطع على الرجال بقدر ما لو كان المصف هنالك من الرجال كان منقطعا، أو تحول النساء بين الصف الآخر والامام أو الصفوف من الرجال خلف الامام، كان صف النساء قاطعا على الرجال، لأن الصفوف توائم بعضها بعضا، والامام يؤمهم جميعا، والله أعلم.
مسألة: واذا كان حيال المصلى، من يمين أو شمال امرأة حائض
أو جنب، ولم تمسه فلا نقض عليه وان مسته فعليه النقض
وقال محمد بن المسبح اذا مسته انتقضت صلاته ولو لم تكن حائضا،
وقول ان مست ثيابه فلا نقض عليه، وان مست بدنه انتقضت صلاته،
والله أعلم
مسألة: وان صلى رجل وامرأة بصلاة الامام كان الرجل خلف
الامام والمرأة خلف الرجل كعرف الديك، واذا كانتا امرأتين الى ما أكثر،
كان الرجل عن يمين الامام والنساء خلف المرجل.
وقول: ان النساء لا صفوف عليهن، ونحب أن تكون صفوفا في صلاة الفريضة، ولا صفوف عليهن فى النوافل فى مسجد أو غير مسجد كن خلف الامام أو خلف الصفوف، والله أعلم.