مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٨

218

-

مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله، اختلف فى الامامة بمن لا تلزمه صلاة الجماعة من النساء والصبيان والعبيد فى كل موضع، فقول: جائز أن يؤم الرجل هؤلاء فى كل موضع على الاطلاق، ولا يشترط شيئا، وقول لا يجوز الا في المسجد الذى يؤم فيه لأن هؤلاء لا جماعة عليهن،

والله أعلم.