الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٨218
-
مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله، اختلف فى الامامة بمن لا تلزمه صلاة الجماعة من النساء والصبيان والعبيد فى كل موضع، فقول: جائز أن يؤم الرجل هؤلاء فى كل موضع على الاطلاق، ولا يشترط شيئا، وقول لا يجوز الا في المسجد الذى يؤم فيه لأن هؤلاء لا جماعة عليهن،
والله أعلم.
١٬٤٩٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.