مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٩

- 219 -

الباب الثالث والخمسون

فيمن صلى ثم أدرك الجماعة وكان فيما بين

الامام والجماعة من المأمومين وفي تقديم الامام

غيره وفى الوثبة وغيرها من معانى الجماعة.

أبو سعيد: الاتفاق من قول أصحابنا انه اذا صلى المصلى المكتوبة في غير جماعة لمعنى يسعه من وجه من الوجوه، ويقع حكمها أنها صلاة أنها قد ثبتت، ويستحيل أن تقع غيرها في وقتها صلاة ثانية، لأن الصلاة لا تكون واحدة في كل وقت من المفروضات، الا أنهم قالوا: اذا صلاها في جماعة وفى غير جماعة، فوافق الجماعة صلى معهم، ولا يترك الجماعة لمعنى

الا

ثبوت سنتها في

جميع

الصلوات

•

وقيل: انه يجعلها صلاة فائتة أو فاسدة بدلا، وقول يجعلها نفلا، وقول انه يسلم بين كل ركعتين، وقول يمضى على الصلاة، ويجعلها نفلا، لماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اذا صليتم فى رحالكم ثم أدركتم الصلاة فلا تدعوها، وصلوها واجعلوها نفلا والأولى هي

صلاتكم» •