مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٠

-

وقيل لا يطلب الجماعة ولا يفر منها بعد صلاة الفجر والعصر لموضع أن ليس هنالك صلاة تطوع، وقد كره من كره منهم الصلاة جماعة بعد

هاتين الصلاتين لاتفاقهم على أنه نفل، وأن النفل لا يكون في هذين

الوقتين، والله أعلم

*

مسالة: أبو محمد وأحب لمن وافق الجماعة أن يصلى بصلاة

الامام اذا أدى فرضه، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى

رجلين لا يصليان معه فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: صلينا

في رحالنا فقال: «اذا صلى أحدكم في رحلة، ثم أدرك الامام فليصل معه

فانها له نافلة» •

وقد خالفنا فى هذا بعض أصحابنا ولعلهم ذهبوا الى ما روى عن عمر

أنه قال: لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين، والله أعلم.

*

مسألة: الشيخ أبو ابراهيم: وقيل في رجل كان قد صلى الفريضة فوافق الجماعة مع الامام أن له أن يصف في جانب الصف معهم أو في وسط الصف، وكل ذلك جائز ولا يفسد ذلك على الناس، وله أن يصلى هو وواحد وحده مع الامام، ويجوز له وواحد أن يصليها جماعة،

والذي لم يكن صلى هو الامام

ويجوز ذلك لهما في المسجد وغير المسجد، وصلاتهما تامة، ويجوز له