مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢١

221

-

أن يصلى تلك الصلاة عن بدل صلاة فائتة أو فاسدة، وان شاء اتخذها نافلة

فذلك له جائز، والله أعلم

* مسألة: أبو سعيد: في الامام يحس الداخل معه في الحد من حدود الصلاة، فيخشى عليه ألا يدركه معه، فقول: انه لا بأس أن يتمهل انيما كان من الحدود ما لم يخرج فيه الى حد ضرب، والى غير معنى الصلاة حتى قالوا انه يزيد سورة أخرى أو شيئا من القرآن، ان فرغت السورة التي نواها.

وقول: انه يصلى كصلاته، فان لحقه الداخل معه، وان لم يلحقه فلا بأس عليه، ويعجبني القول الأول للتعاون على البر والتقوى، لأنه يكون بذلك معينا للداخل على ادراك الحد الذى هو فيه، وفيه الفضل له وللداخل جميعا اذا صحت نية الامام في ذلك، والله أعلم

مسألة: وقيل: اذا قام المصلى في المسجد، ونوى أن يكون

اماما لمن يأتى فلا يجهر بالتكبير فى صلاة النهار وبالقراءة في صلاة الليل،

فان لم يجهر فلا نقض عليه، ويوجد قول كالشاذ أنه لا يجهر اذا كان

وحده ولا أجد مانعا لذلك لاحياء سنة الجماعة وفضلها، والله أعلم.

مسألة: قال أبو المؤثر: كنا في صلاة العصر وراء محمد بن