الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٣223
-
مسألة: عن أبي نبهان، وفى امام الجماعة اذا صلى الفجر، وقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وشيئا من القرآن ولم يقرأ: (قل هو الله أحد) وركع، وظن أنه لم يجزه دون قراءة: (قل هو الله أحد) فقام فقرأ السورة وركع كيف ترى صلاته وصلاة جماعته؟.
أنه
قال: ان كان ما قرأه بعد الفاتحة ما يجزيه على حال ففى قول أهل العلم أن ذلك من فعله مفسد لصلاته، وقيل بتمامها على هذا من ظنه لجهله، وان كان ما قرأه لا يجزيه على حال فركوعه بالعمد على الجهل والظن فيه يجزيه ما يلحقه معنى الاختلاف في فسادها ان رجع لشكه فيه هنالك الى ما يجزيه من ذلك، وان لم يرجع فهى فاسدة على حال، وان كان الاجتزاء به ما قد اختلف فيه، خرج فيه معنى الأول على رأى من يقول انه يجزيه ولحقه المعنى الثانى على رأى من يقول انه لا يجزيه، والقول في صلاة من صلى معه على هذا مثل القول في صلاته
•
قلت له: فان كان عالما أنه يجزيه الذى قرأه فقام بعد ما ركع وفعل
ذلك، أتكون صلاته تامة أم لا؟.
قال: لا يتبين لى تمامها على ذلك من أمره فيها
قلت له: أيكون القول سواء يسبح له أو لم يسبح؟