الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٥225 -
الا أنه من أهل القبلة، وصف خلف الامام لما رأى الناس وصلوا على
ذلك فأحب لهم الاعادة، والله أعلم
مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله في رجل صلى خلف الامام في الظلام، وهو يظن أنه لاصق بالصف، فلما فرغ تبين له أنه كان بينه وبين الصف مقام رجل ان صلاته تامة اذا كان معه أنه في الصف، وكذلك ان كان وحده فتحرى أنه قفا الامام، الا أنه لا يعرف أنه صلى خلف الامام أولا، وذهب على أن صلاته تامة، والله أعلم
مسألة: قال أبو الحوارى رحمه الله فى رجلين يصليان جماعة،
فكان أحدهما على مصلى مرتفع، والآخر أسفل منه، فان كان الامام مرتفعا على من خلفه ثلاثة أشبار، انتقضت صلاة من
خلفه.
قال أبو المؤثر: اذا ارتفع الامام على المأموم بثلاثة أشبار لم تجز صلاة المأموم، والمرتفع يجوز له الصلاة خلف الأسفل، ولا تجوز صلاة الأسفل خلف الأعلى
وقول ان الامام يعلو ويعلى، وقول يعلو ولا يعلى، وقول لا يعلو
ولا يعلى، وقول يعلى ولا يعلو، والله أعلم
* مسالة: عن محمد بن الحسن رحمه الله في قوم صلوا خلف امامهم
(م 15 - الخزائن جـ ه)