الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٦-
226
في الظلام، وعندهم أنهم عن قفاه ثم علموا أنهم صلوا ناحية عن الامام ان صلاتهم تامة، وكذلك ان صلوا حذاءه وهم يرون أنهم خلفه أن صلاتهم تامة، وكذلك ان استقبلهم الامام وهو يرى أنه مستدير بهم، ثم علم صلاتهم جميعا تامة، وكذلك ان هم ولو الامام أدبارهم، وصلوا وهم يرون أنهم على القبلة، فصلاتهم جميعا تامة، والله أعلم.
مسألة: عن أبي معاوية رحمه الله فى رجل عنده متاع في أقصى المسجد فخاف عليه أن يتلف أنه لا يجوز له أن يصلى وحده بصلاة الامام، وقول له أن يصلى هناك للضرورة، وذلك عذر له اذا كان في المسجد،
والله أعلم.
قال محمد بن أحمد السعالى رحمه الله في الذي صلى عن قفا الامام وهو على غير وضوء، فان أخذ قفا الامام كله ولم ينل من الامام شيئا، فأكثر القول أن عليهم النقض، وبعض لم ير عليهم نقضا لأنه ساد للفرجة وان كانوا قد نالوا من الامام شيئا فأكثر القول أن صلاتهم تامة، والله أعلم
* مسألة: أبو نبهان: ما تقول سيدنا في صلاة الجماعة اذا فسدت صلاة من يصلى وسط الصف فلم يخرج وبقى فيه على الدوام في كل صلاة، ما حال صلاة من يليه في الصف ومن هو في آخره أتفسد صلاته،