مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٧

227

-

أم هي تامة، واذا أخل السترة كلها أو أكثرها، فهل يضيق عليه من

يليه فى الصف اذا لم يأخذ من السترة شيئا؟

قال: فان كان هذا المصلى في الصف الأول المتقدم عن قفا الامام، وهو أخذ السترة كلها، فعلى من يليه فيه النقض فى أكثر قول المسلمين، وقيل بتمامها، ولو نالوا من الامام شيئا فلا بأس عليهم وقيل بالنقض، والأول هو الأكثر فيما يقال، وان لم يكن في وسطه ففى فساد صلاته من يليه على يمين أو شمال فى تمامها اختلاف على، والقول بالنقض على الواحد

والله أعلم.

قلت له: وفى الصف اذا لم يستقم، وكان أحد متأخرا أو أحد متقدما، أتفسد صلاتهم أم لا؟

قال: ففى الأثر عن المسلمين في اعوجاج الصف في الصلاة أنه نقص فيها – بالصاد المهملة - فيما أرجو، ولعل أن يكون ذلك في موضع ما يكون الغير ضرورة، لمعنى وما لم يخرج فى الاسم عن الصف، فلا يبين لى على نقضها أن يلحقها معنى النقض – بالضاد المعجمة - ولو كان عن تقصير في التسوية له بالعمل من غير ما ضرورة داعية اليه.

وعسى ألا يخرج من ذلك ما لم يكن أحدهم من الآخر في تقدمه أو تأخره بحيث يكون المأموم من الامام فيها أو العكس عن يمينه أن لو كانا اثنين،