مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٨

228

أحدهما امام الثانى منهما على رأى منى ان صح، الا أنه يخرج على قول بعض المتأخرين أنه يكره من غير أن يبلغ به الى نقضها ما لم يجاوز سجود أحدهما منكب الآخر.

ومنهم من يقول بالكراهية دون النقض ما لم يخرج عن

الصف بقدر

ما يمكن أن يكون مكانه غيره، والرجوع الى ما قالوه من العدل أولى، معك صوابه

ولا أرى من لا بصر له وأنا ذلك، فدع قولى حتى يصح

والسلام.

مسألة وقيل للرجل أن يصلى في بيته بصلاة الامام اذا كان

بينه وبين المسجد باب مفتوح، ولم يقطع بينهم طريق، وكذلك ان صلى على ظهر بيت بصلاة الامام وهو أسفل أن ذلك جائز اذا كان من خلف الامام ولم يقطع بينهم طريق ولا غيره، وقول لا يجوز •

وقال محمد بن المسبح: يجوز هذا في النوافل وقول يجوز في النوافل والفرائض، لأن هذا مشهور من فعل الناس في الأمصار مثل مكة وغيرها،

والله أعلم.

* مسألة: ناصر بن خميس: وعن المسجد اذا ضاق داخله، وكان

ذلك الوقت مطرا لا يمكن الصلاة في صرحة من أجله، أيجوز أن يصف

أحد من الجماعة عن يمين الامام وشماله؟.