الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١أو قال: والزوج، وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه «لا يثبت نکاح على امرأة ولو زوجها وليها الا برضا منها كان أبا أو غيره» فقد حكم بذلك صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، فهذا شيء صحيح بما لا شك
معنا فيه
ولا نعلم فيه اختلافا بين أحد من المسملين.
مسألة: وعنه سمعت أنه لا يجوز للمؤمن أن يقطع نيته عن
السنة.، وعليه الاستغفار من قطع النية في ذلك، لأنه من
التزويج، و
*
مسألة: وسألته: هل يجوز للخصي أن يتزوج؟
قال: اذا رضيت المرأة والولى جاز المنكاح، وقد تقدمت المرأة على أمر تعرفه ألا يقدر على الجماع.
قلت: فان تزوج امرأة ثم طلقها ولم يقدر على جماعها؟
قال: لها الصداق ان كان يظهر لعله نظر الى فرجها أو مسه بيده، فان لم يكن أغلق عليها بابا، ولا أرخى عليها سترا فلها نصف الصداق ان قالت: انه لم يجامعها، وقال: صدقت لم أجامعها ولم أقدر على ذلك منها، فلا عدة عليها، انما العدة من الجماع، أنزل الماء أو لم ينزل. قال: واذا لزمتها العدة ثم مات قبل أن تنقضى عدتها فلها الميراث