مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢

-

* مسالة: وسألته: هل يجوز للرجل أن يزوج ابنته عبده أو

عبد غيره؟

قال: أما عبده فيكره، وان زوجها بعبد غيره جاز ذلك

قلت: فان زوج عبده ابنته ثم هلك الأب، هل تحل لزوجها، وقد صار لها فيه ملك؟

قال: لا حين تملكه حرمت عليه، فان أعتقه كان لها أن يتزوجها بنكاح

جديد و بمهر جديد

*

مسألة: وعن عمر بن الخطاب أنه كان يكره المحصنة المخصى

مسالة: وسألته عن امرأة ملكها رجل: هل له أن يقع عليها قبل

أن ينقدها شيئا؟

قال: نعم ان كان قد فرض لها صداقها، وان كرهت المرأة أن يقع

عليها حتى ينقدها؟ قال: لها ذلك

•

مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل

بها: هل لابنه أن يتزوج بها؟

قال: لا لأن الله تعالى يقول: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)

مرسله في النكاح في هذا الموضع التزويج.