الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢-
* مسالة: وسألته: هل يجوز للرجل أن يزوج ابنته عبده أو
عبد غيره؟
قال: أما عبده فيكره، وان زوجها بعبد غيره جاز ذلك
قلت: فان زوج عبده ابنته ثم هلك الأب، هل تحل لزوجها، وقد صار لها فيه ملك؟
قال: لا حين تملكه حرمت عليه، فان أعتقه كان لها أن يتزوجها بنكاح
جديد و بمهر جديد
*
مسألة: وعن عمر بن الخطاب أنه كان يكره المحصنة المخصى
مسالة: وسألته عن امرأة ملكها رجل: هل له أن يقع عليها قبل
أن ينقدها شيئا؟
قال: نعم ان كان قد فرض لها صداقها، وان كرهت المرأة أن يقع
عليها حتى ينقدها؟ قال: لها ذلك
•
مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل
بها: هل لابنه أن يتزوج بها؟
قال: لا لأن الله تعالى يقول: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)
مرسله في النكاح في هذا الموضع التزويج.
١٬٥٢٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.