مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣

-

23

-

مسألة: واذا كان لرجل مطلقة وله ابنة من غيرها جاز للرجل

أن يتزوجهما جميعا

*

مسألة: من كتاب الرهائن:

وعن رجل خطب امرأة فأجابته، يجوز لغيره أن يخطبها ويتزوجها أم لا؟

قال: قد جاء النهى أنه لا يخطب أحد على خطبة أخيه حتى يتزوج أو يدع، واذا تزوج كان آثماً لارتكابه لنهى النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: «لا يخطب المؤمن على خطبة أخيه المؤمن، ولا يبيع على بيعه». قال غيره: وقد قال بعض: يكره أن يعارض المسلم أخاه في الخطبة

والبيع

ومن جواب الشيخ مسعود بن رمضان: ومن خطب امرأة الى أهلها قد خطبها رجل قبله، هل تحل له؟

فقال: ما لم يتفقوا هم والأول فلا يضيق عليه ذلك، وان اتفقوا وكان الخاطب منافقاً لم يضيق عليه أيضاً ما لم يزوجوه، وان كان وليا أو موقوفا عنه، فلا يعجبنى أن يخطب عليه خطبته اذا اتفقوا، والله أعلم

قلت له: فان طلب الى الرجل حرمته ولم يزوجها ما تكون منزلته اذا

كانت له ولاية؟