الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤-
0 24
-
قال: ان شاء وليه أنزله الى حسن المعاد، وان شاء سأله عن ذلك، فاذا لم يكن له حجة فهو ظالم. وقال من قال: يرد واحد، ولا يرد أكثر من واحد، وقال من قال: ليس له أن يرد الطالب اذا كان كفئا. ونحن نقول: لا يرد أحدا اذا كان كفئاً
قلت له: فان فعل ثم أراد التوبة، ما توبته من ذلك؟
قال: يتوب، ثم يرجع يقول لها انه تفعل لها ما منعها.
قلت له: وليس عليه أن يقول ذلك للطالب، فلم ير عليه أن يقول
ذك للطالب؟
قال: انما الحق للمرأة
قلت له: فهل يرد الطالب اذا لم يقل له ما يريد من الصداق، ولم ير عليه أن يقول ذلك للطالب اذا رضيت المرأة بدون ذلك؟
قال: ليس له فى ذلك حق، وانما الحق لها هي، وليس له في
ذلك حجة.
قال غيره: أرجو أنه حتى يكون الطالب كفئا وتطلب ذلك المرأة * مسالة: ومسألته عن المرأة اذا طلبها رجل ليتزوجها، ألها أن
تمنعه؟
قال: نعم لها ذلك.
١٬٥٣١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.