الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥-
25 -
قلت له: كيف لا يجوز للولى أن يمنعه؟
قال: لا يجوز له أن يمنعه اذا أرادت هي ذلك
قلت له: وانها المعنى ها هنا اذا أرادت هي ذلك؟
قال: نعم.
قلت له: فان كانت هي ممن ليس لها رأى، ولا تطلب في ذلك التزويج،
تطلب هي
وطلبها طالب الى وليها، أو يجوز له أن يمنعه حتى تطلب
حتى يشير عليها؟
يزوج
اليه، ولا يرده
قال: يشير عليها، وقيل: كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا أراد أن احدى بناته جاء فقعد معهم، ثم قال: فلان يذكر فلانة، كأنه يقول: حتى ينظر ارادتها، قال وقالوا: سكوتها رضاها اذا كانت بكراً، والثيب حتى ترضى وتتكلم بالرضا.
ذلك؟
مسألة: وعن امرأة خطبها وليها، أيولى غيره، أو يتولى هو
قال: أى ذلك فعل فلا بأس، وليكثر من البينة
مسالة: وقال جابر بن زيد: كل تزويج خولف فيه السنة والكتاب
فالفرقة ثم الاجتماع.
١٬٥٣٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.