مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦

-

-

مسألة: وسئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة تزوج باذن وليها

وهو مشرك؟

قال: لا ليس هو لها بولى، ولا كرامة له، ولكن يجعل وليها رجل

من المسلمين فيزوجها.

مسألة: وعن رجل أنكح رجلا بأمة قوم آخرين؟

فقال: أكره ذلك.

مسألة: هاشم هل يزوج الرجل نفسه من امرأة هو وليها؟

فقال: ليوكل غيره فليزوجه، لأنه لابد من خمسة: الولى والزوج

والشاهدان والمرأة.

فان فعل غزوج نفسه من امرأة هو وليها؟

قال: فان فعل ذلك كرهوا نقضه وهو أمر ضعيف.

* مسألة: وقال عمر بن محمد بن موسى: سألت زياد بن الوضاح

عن المرأة اذا زوجت نفسها؟

قال: لا يجوز

*

مسألة: قال محمد بن محبوب: اذا زوجت امرأة نفسها، وأجاز