الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦-
-
مسألة: وسئل أبو عبيدة عن امرأة مسلمة تزوج باذن وليها
وهو مشرك؟
قال: لا ليس هو لها بولى، ولا كرامة له، ولكن يجعل وليها رجل
من المسلمين فيزوجها.
مسألة: وعن رجل أنكح رجلا بأمة قوم آخرين؟
فقال: أكره ذلك.
مسألة: هاشم هل يزوج الرجل نفسه من امرأة هو وليها؟
فقال: ليوكل غيره فليزوجه، لأنه لابد من خمسة: الولى والزوج
والشاهدان والمرأة.
فان فعل غزوج نفسه من امرأة هو وليها؟
قال: فان فعل ذلك كرهوا نقضه وهو أمر ضعيف.
* مسألة: وقال عمر بن محمد بن موسى: سألت زياد بن الوضاح
عن المرأة اذا زوجت نفسها؟
قال: لا يجوز
*
مسألة: قال محمد بن محبوب: اذا زوجت امرأة نفسها، وأجاز
١٬٥٣٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.