الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧-
الزوج، لم أتقدم على فسخ النكاح، فأما اذا لم يدخل بها، فان النكاح
باطل ويجدده الولى.
مسألة: قلت لأبي عبد الله محمد بن محبوب: هل يجوز تزويج
الأعمى اذا زوج امرأة وهو وليها؟
قال: أحب أن يوكل من يزوجها، فان زوجها هو ولم يوكل، لم
أنقض نكاحه.
قلت: فيجوز أن يتزوج هو امرأة، ولا يوكل من يتزوج عليه؟
قال: نعم.
مسألة: وعن محمد بن الأزهر عن سليمان بن الحكم في امرأة
زوجت أمتها من رجل؟
فقال: ان دخل بها جاز وان لم يدخل بها أمرت السيدة رجلا، فجدد لها التزويج، وقال الوضاح: اذا شهدت له فقد جاز النكاح بحفظ
مسألة: ومن جامع ابن جعفر:
قال بعض الفقهاء: ان المرأة لا تعقد عقدة النكاح لنفسها، ولا لأمتها، ولا لبناتها، ولا غير ذلك اذا كانت هى الوصية فى ذلك، وتولى ذلك رجلا.
قال بعض الفقهاء: ان زوجت لم أقدم على الفرقة، وكذلك أحب الى
١٬٥٣٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.