الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨-
28 -
اذا زوجت هي نفسها أو ابنتها أو المرأة التى هى الوصية في تزويجها الا ينتقض ذلك، فان أمرت بذلك رجلا فهو أحب الى.
قال ابن الحوارى: اذا زوجت هي نفسها من غير وكالة وليها فرق بينهما، وان وكلها وليها وزوجت هي نفسها جاز ذلك، واذا قال الزوج: قد زوجت أو أملكت، أو أخطبت، فكل ذلك جائز، وان قال قد زوجت فذلك أوكد، وكذلك عن محمد بن محبوب.
مسألة: عن أبي على المحسن بن أحمد: فما تقول في الصبى اذا
عقد التزويج بين البالغ، أيثبت تزويجه أم لا يثبت؟ فاذا أحسن التزويج، فتزويجه ثابت، والله أعلم.
*
مسألة: وسئل عن رجل قال: وهو لاعب يا فلان قد أنكحتك
فلانة امرأة يملك أمرها ونكاحها يقول الرجل: قد قبلت؟
قال: قد جاز عليها ان كانا لاعبين أو رجل طلق لاعباً جائز، قال
أبو الدرداء يقول: ثلاث من اللعب من تكلم بشيء منهن جاز عليه: العتق
والطلاق والنكاح
مسالة: وعن رجل أتى قوماً فقال: لأيكم أزوجه ابنتى، فقال
رجل: أنكحنيها، قال: نعم قد أنكحتكها ثم ندم من ساعته؟