مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨

-

28 -

اذا زوجت هي نفسها أو ابنتها أو المرأة التى هى الوصية في تزويجها الا ينتقض ذلك، فان أمرت بذلك رجلا فهو أحب الى.

قال ابن الحوارى: اذا زوجت هي نفسها من غير وكالة وليها فرق بينهما، وان وكلها وليها وزوجت هي نفسها جاز ذلك، واذا قال الزوج: قد زوجت أو أملكت، أو أخطبت، فكل ذلك جائز، وان قال قد زوجت فذلك أوكد، وكذلك عن محمد بن محبوب.

مسألة: عن أبي على المحسن بن أحمد: فما تقول في الصبى اذا

عقد التزويج بين البالغ، أيثبت تزويجه أم لا يثبت؟ فاذا أحسن التزويج، فتزويجه ثابت، والله أعلم.

*

مسألة: وسئل عن رجل قال: وهو لاعب يا فلان قد أنكحتك

فلانة امرأة يملك أمرها ونكاحها يقول الرجل: قد قبلت؟

قال: قد جاز عليها ان كانا لاعبين أو رجل طلق لاعباً جائز، قال

أبو الدرداء يقول: ثلاث من اللعب من تكلم بشيء منهن جاز عليه: العتق

والطلاق والنكاح

مسالة: وعن رجل أتى قوماً فقال: لأيكم أزوجه ابنتى، فقال

رجل: أنكحنيها، قال: نعم قد أنكحتكها ثم ندم من ساعته؟