الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩29 -
فقال: لا ولا كرامة هى امرأته. وقال أبو عبد الله: نعم اذا قال
هذا بمحضر من شاهدين
مسألة: وروى عن أبي عمر أنه عقد نكاحاً فمازال لعله زاد على
أن قال: أنكحتك على أن تمسك بمعروف أو تسرح باحسان •
مسألة: واذا قال ولى المرأة المزوج للشاهدين: اشهدوا أني قد زوجت فلان بن فلان، بفلانة بنت فلان على صداق كيت وكيت. قال الزوج: نعم؟
قال: لم يكن زوجاً بهذا، لأن قوله نعم ليس بقبول، لأن المزوج اذا قال: اشهدوا، فقال المزوج: نعم اشهدوا وكذلك لو قال: بلى لأنه جاز عن قوله نعم حتى يقول قد قبلتها زوجة لى بهذا الصداق، أو يقول: نعم قد قبلتها أو نعم قد تزوجتها
مسألة: وجائز أن يزوج الولى رجلا بأربع نساء أو أقل في عقد واحد بلفظ واحد، وكذلك القبول، وان قال الزوج: قد قبلت فلانة وفلانة، وأمسك عن نكاح فلانة وفلانة صح النكاح فيهما، وان قال: قبلت نكاح فلانة وفلانة، وغلانة لم يزوج بها صح النكاح في الأولى وبطل في الثانية وكان لغواً.