الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠مسألة: ومن جواب أبي سعيد رحمه الله الى رمشقي بن راشد:
ورجل أراد أن يزوج رجلا، قال المزوج للمزوج قد تزوجت منى فلانة بنت فلان على كذا درهما، قال المزوج نعم، ودخل بالمرأة على هذا، قلت ما يكون هذا التزويج؟
قال: فان كان دخل بها على هذا التزويج كان هذا اقراراً من المزوج وتسليماً من الزوج وقصداً منهم الى المتزويج فلا يفرق بينهما
قلت: وكذلك المولى أمر رجلا يزوج حرمته فتكلم ذلك الرجل المأمور فقال للولى أنت قد زوجت فلاناً هذا بفلانة على كذا وكذا؟ قال: نعم، التفت على المتزوج فقال له: أنت قد رضيت فلانة زوجة لك على هذا
ثم
الحق؟ قال: نعم؟
قال: فاذا قصد الى التزويج على هذا ودخل الزوج لم يفرق بينهما، وان لم يكن الزوج دخل بها أم بتجديد التزويج على وجهه
مسألة: سئل عن رجل كتب الى رجل وأرسل اليه أن يتزوج فلانة بنت فلان، فوصل الكتاب اليه أو الرسول، كيف يشهد المكتوب اليه والمرسل اليه؟
قال: يشهد ولى تزويج المرأة أشهدوا أنى قد زوجت فلان بن فلان
بفلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا، ثم يقول المكتوب اليه أو المرسل