الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١اليه اشهدوا أنى قد قبلت له والصداق عليه، فاذا وصل الخبر اليه فأتم التزويج وقبل بالصداق ثبت النكاح له والصداق عليه، وان كره فلا صداق عليه، ولا تزويج يثبت عليه
* مسألة: وسئل عن رجل قال: قد زوجت فلاناً بفلانة ولم يذكر صداقها، هل يثبت النكاح؟
?
قال: معى ان النكاح ينعقد أن ينتامما على صداق معروف، وان اختلفا خفى بعض القول أنه ينفسخ النكاح، وان وطئها ولم يختلفا كان لها صداق مثلها، وثبت النكاح، ولا أعلم فى ثبوته بعد الوطء اختلافاً، وان طلقها وقع الطلاق، وكان عليه المتعة.
مسألة: وقال: اذا تزوج الرجل امرأة زوجه وليها وشهر ذلك مع الجيران، فليس عليه أن يسترضيها والشهرة تجزيها
مسألة: وللرجل أن يعقد على المرأة في حال حيضها ونفاسها، فاذا
عقد لم يكن له الوطء حتى يزول الحيض والنفاس عنها، ولا يجوز العقد على امرأة حامل، لأن نكاح الحوامل لا يجوز، فان فعل ذلك ثم صح فسخ النكاح بينهما، ولا شيء عليه لها الا أن يكون قد وطئها، فيجب لها الصداق بالوطء، ويفترقان بلا طلاق، لأن الفرقة اذا وقعت بتحريم