مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢

النكاح والفسخ لم يكن طلاقاً، والله أعلم. انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي النزوى: وهل يثبت التزويج فى المليل اذا كان قمراً أو ناراً أو غير ذلك؟

قال: أما النار فجائز لا فرق بين ذلك وبين النهار، وأما غير النار اذا عرف بعضهم بعضاً كمعرفتهم بالنهار، فقد اختلف في ذلك بعض أجازه و بعض لم يجزه، وقال: الليل لباس كان قمراً أو لا قمر فيه، والله أعلم.

مسالة: لغيره، ولعها عن الشيخ

الله

محمد عبد بن جمعة

بن

عبيدان: واذا غلط من يعقد التزويج ولم يقل وأملكته عصمة نكاحها باذن

وليها، وبرضاها، فانه مقصر ولا يفسد التزويج، والله أعلم.

مسالة: ومن كتاب بيان الشرع:

ومن تزوج وشرط ان لم أجئ الى كذا وكذا فليست لي بامرأة فقيل

الهم شرطهم؟

قال أبو عبد الله: النكاح ثابت الا أن يشترطوا عليه ان لم يجيء

الى كذا وكذا نهى طالق فلهم شرطهم.