الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢النكاح والفسخ لم يكن طلاقاً، والله أعلم. انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي النزوى: وهل يثبت التزويج فى المليل اذا كان قمراً أو ناراً أو غير ذلك؟
قال: أما النار فجائز لا فرق بين ذلك وبين النهار، وأما غير النار اذا عرف بعضهم بعضاً كمعرفتهم بالنهار، فقد اختلف في ذلك بعض أجازه و بعض لم يجزه، وقال: الليل لباس كان قمراً أو لا قمر فيه، والله أعلم.
مسالة: لغيره، ولعها عن الشيخ
الله
محمد عبد بن جمعة
بن
عبيدان: واذا غلط من يعقد التزويج ولم يقل وأملكته عصمة نكاحها باذن
وليها، وبرضاها، فانه مقصر ولا يفسد التزويج، والله أعلم.
مسالة: ومن كتاب بيان الشرع:
ومن تزوج وشرط ان لم أجئ الى كذا وكذا فليست لي بامرأة فقيل
الهم شرطهم؟
قال أبو عبد الله: النكاح ثابت الا أن يشترطوا عليه ان لم يجيء
الى كذا وكذا نهى طالق فلهم شرطهم.
١٬٥٣٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.