مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣

-

مسألة: قال: وقد وجدنا وعرفنا أن الشروط في النكاح باطلة،

يهدم

والاستثناء والنكاح ثابت كذلك أكثر القول، الا أن يشترطوا ما النكاح مثل الطلاق والايلاء والظهار، فان ذلك يهدم النكاح اذا خاف فيه ولا يبطل الطلاق والظهار والايلاء

من

ومما عرض على أبي على قال: كل شرط يشرط عند الصداق فهو الصداق، وكل شرط قبل النكاح فان النكاح يهدمه الا ما كان عند

عقدة النكاح فهو جائز

ومن غيره: قال: وقد قيل ما جرى عليه من الشرط بين المرأة والزوج، ولو كان ذلك قبل عقدة النكاح، وعليه تزوجها، ولو لم يذكر ذلك عند العقدة فهو ثابت، وقد قيل بالقول الأول وهذا الآخر الأكثر

*

مسألة: وقال موسى بن على في رجل خطب على ابنه فاجتمع والد

الغلام

، ووالد الجارية لم يكن شهود غيرهم، وكان أب الجارية المنكح والشاهد مع أب الغلام وأم الجارية؟

قال: ان كان الغلام بالغاً فلا نرى نكاحه الا جائزاً، ونحن نكره أن

تقل الشهود في النساء.

(م 3 - الخزائن جـ 6)