الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤34
-
مسألة: وسألته عن رجل يأتينا ونحن جلوس، فيقول: أريد أزوج هذا الرجل بابنة فلان، لأن أباها وكلنى بتزويجها أجلس للشهادة
ذلك؟ أم حتى يصح معى
قال: لا حتى يصح معك أو مع الامام.
ومن غيره: وقال من قال: عن أبي سعيد أنه اذا كان لعله ثقة، واطمأنت القلوب الى ذلك، فان ذلك جائز ان شاء الله في حكم الاطمئنانة، وأما فى الحكم فى القضاء فلا يجوز، ولو كان مثل محمد بن محبوب، هكذا حفظت عن أبي سعيد •
مسألة: ما تقول في رجل زوج رجلا قدام شاهدين في الليل، هل
يجوز التزويج؟
قال: عندى انه حلال، وأما الشهادة على الصداق المذكور عند
التزويج
، فلا
معنى الجبر.
يصح عندى أن يشهد الشهود عليه في الحكم قطعاً الا على
مسالة: واذا كان أحد الشاهدين أعمى، أو كلاهما، وكانا
شاهدين على التزويج؟
فقد قال من قال
من الفقهاء: ان التزويج فاسد ولها صداقها، ان
١٬٥٤١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.