مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥

-

35

-

كان جاز بها ويفرق بينهما، وعن محمد بن محبوب رحمه الله أن التزويج تام، وأما الصداق فلا يجوز شهادتهما عليه اذا أنكر الزوج الصداق، وبهذا القول نأخذ وكذلك القول في الرد على ما وصفت لك في التزويج.

مسألة: وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: خاطب وولى وشاهدان» فالخاطب هو الزوج، وعقدة النكاح التزويج، وعقدة كل شيء ايقاعه و ايجابه. فالنكاح جائز بشهادة رجل وامرأتين، وقيل لابد فى التزويج من أربعة: الزوج والمزوج والشاهدان، ولا يكون أقل من ثلاثة، المزوج والشاهدان، فان.

لم يكن رجلان حران مسلمان، أو رجل وامرأتان فالنكاح فاسد.

أشهد

*.

مسألة: ومن زوج ابنته وأشهد على ذلك شاهداً واحداً، ثم بعد ذلك شاهداً آخر، فجائز على أنه لا يدخل المزوج بالمرأة حتى

يشهد الشاهد الثانى، وان أشهد فى اليوم واحداً وفي غد آخر فجائز،

وقيل أن أبا صفرة فعل ذلك

وأجازه ابن محبوب ووجدت أنه جائز، ولو مات الشاهد الأول وزوجها

الثاني

مسالة: أبو سعيد عن امرأة لها ثلاثة أولياء، فزوجها أحدهم