الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦-
-
برجل، وكان ولياها الآخران شاهدين على ذلك المتزويج، هـ، هل يجوز
هذا التزويج؟
قال: معى أن هذا جائز.
نفسه
قلت له: فان كان لها وليان، فوكل أحدهما الزوج، فزوج وكانا هما – أعنى الوليين - شاهدين على التزويج، هل يجوز ذلك؟
قال: معى أن بعضاً يجيز هذا، وبعضاً يشد فيه، وبعضاً يفسده، لأن هذا لم يتم فيه أربعة، وانما هو كان أحد الشاهدين وألجأ ذلك الى غيره، وقد قيل كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح، والأربعة: ولي و شاهدان وزوج على معنى قوله.
قلت له: فان وكل وليها الزوج، ثم زوج نفسه قدام شاهدين غير
الولى، هل يكون مثل الأول؟
قال: معى
انه اذا وكل وليها فى تزويجها، وجعل له أن يزوج نفسه،
خزوج نفسه بحضرة شاهدين غير المولى، فهذا نكاح جائز، ولا أعلم فيه كراهية اذا كان قد جعل له أن يزوج نفسه لأن هذا تزويج قد حضره أربعة فى المعنى، وان كانوا ثلاثة فى العدد فهم أربعة في المعنى،
لأن الزوج زوج وولى وشاهدان عنده على معنى قوله