الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧-
-
قال: وأما ان كان وليها وكله فى تزويجها، ولم يجعل له أن يزوج
نفسه فزوج هو نفسه بها بحضرة شاهدين غير الولى، فمعى أن بعضاً
يكره ذلك، وبعضاً يجيزه فيما أنه قيل
معي
قلت له: فان وكله الولى وجعل له أن يزوج من شاء، هل تكون هذه
مثل التي قبلها؟
قال: معى ان في بعض القول أنه يكون له أن يزوج من شاء، الا نفسه، لأنه لا يجوز له أن يزوج نفسه الا بأمره، وفى بعض القول أنه يجوز له أن يزوج نفسه الا أن يستثنى عليه الولى نفسه، أو أحد من الناس، وفى بعض القول يكره له ذلك لتقدمه على حرم الناس، بغير أمرهم لا من طريق المنع عن الاجازة.
قلت له: فان كان وكله فى تزويجها وشرط عليه ألا يزوج نفسه فزوج
نفسه بها برضاها، هل يجوز في الاختلاف أم لا؟
قال: لا أعلم أن ذلك يجوز، ولا أعلم فى هذا اختلافاً الا أن يتمه الولى، أو يمنع ذلك بعد أن لزمه بعد أن لزمه وبعد الحجة عليه.
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
* مسألة: عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي تركت سؤالها