مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨

—

38

-

قال: لا يجوز نكاح الا بشاهدين مصليين في الضرورة، والاختيار،

ولا أعلم فى ذلك اختلافاً، والله أعلم.

مسالة: ومن كتاب بيان الشرع:

وعن رجل تزوج امرأة على أن طلاقها بيدها؟

فقال: لها شرطها اذا جعل ذلك من حقها.

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن تنزل حيث

*.

شاءت؟

قال: شرطها لا شيء، واذا شرط لها أن كل امرأة تزوجها عليها فأمر

تلك المرأة التى تزوجها عليها بيدها، قال ذلك لا يلزمه لها الا أن تجعله بيدها عند عقد النكاح. وقال أبو عبد الله لا يلزمه ذلك.

وقال: غيره وقد قيل ان جعل لها بعد عقدة النكاح بها جاز ذلك، وقيل لا يجوز ذلك حتى يجعله لها بعد أن يتزوج التي جعل طلاقها في يدها، لأنه لا يملك طلاقها يوم ذلك، ولا طلاق قبل النكاح.

مسألة: من الضياء: ومن شرط عليه عند عقدة النكاح من حقها أن اذا ادعت عليه طلاقها فهى المصدقة، فلا أرى هذا يلزمه، والله أعلم؟