مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٩

39

-

ان شرطت بها متى ادعت الطلاق فهى صادقة أو مصدقة، فلا تطلق، وان قال: فقد صدقت طلقت.

* مسالة: وان اشترط الزوج على المرأة ان ماتت قبله فلا

صداق لها؟

فلا أرى هذا الشرط فانه يلزمه الصداق لها، ولورثتها بعد موتها، ولا يثبت هذا الشرط ان شرطت عليه ان هو مات قبلها فلا صداق عليه لها، فان ذلك يلزمها اذا مات، ويبرأ من صداقها ولا سبيل لها في الصداق على ورثته فى ماله

وكذلك ان قال: ان مت قبلها فليس لها عليه الا ما وجدت في ماله

مسألة: ومن جواب أبى الحوارى: سألت عن رجل خطب امرأة فأبت منه، وكان هاوياً لها، فشرط على نفسه على أن أفارقك متى

شئت، وأعطيك صداقك، وقال: أبرئ لك نفسك، أو تبرئى من حقك

فتزوجته على ذلك الشرط؟

فعلى ما وصفت فالتزويج تام والشرط باطل.

•

مسألة: ومن تزوج امرأة على أنها بكر، فاذا هي ثيب فلها صداقها تاما، الا أن تكون هى شرطت له أنها بكر، فيلزمه صداق مثلها من الثيبات، ونحط عنه الزيادة، ويسعه المقام معها ما لم يقر أنها زنت، فان