مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠

-

لم تقر هي بما ادعى عليها، ولو كانت شرطت له فالقول في ذلك قولها وعليها

اليمين، وان أقرت بالزني فلا صداق لها.

فان مات الزوج قبل أن يدخل بها، فان أقرت بأنها بكر، وشرطت

له بأنها بكر، وأنها غير بكر، ودعيت الى اليمين على ذلك، فنكلت أنقصت

من صداق البكر، وردت الى صداق مثلها، ولها الميراث من زوجها

فان كانت المرأة شرطت على نفسها أنها بكر، فالشرط لا ينقض النكاح،

وقد تم عليه الصداق، الا أن يكون صداق البكر أكثر من الثيب، فعلى قول ترجع الى صداق ثيب وينحط عنه ما بين الثيب والبكر

وان كان كله سواء فله لازم جميع صداقها، وان كان ذلك شرطه له أحد أنها بكر فوجدها غير بكر، فالصداق لازم والتزويج ثابت، وليس شيء له على من شرط، وضمان أهلها، ولا ينفق شيئاً، انما ذلك اذا ضمنت على تقدم ذكره

ويوجد في الأثر أن ولى المرأة اذا علم أنها أيم فزوجها وشرط للزوج أنها بكر، فوجدها المزوج أيماً ان على الولى فضل الصداق ما بين الأيم والبكر، وان اعتلت المرأة بعلة أصابتها اما بيدها واما بشيء قعدت عليه أو ببعض المعلل من غير علة الرجل فلا تحرم عليه، وقيل: اذا كانت ممن لا يتهم ويصدق وذلك مما يصيب النساء.