الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١-
-
وان قالت ان رجلا أصابها بيده أو فرجه فلا صداق لها ولا يحل له امساکها، قال أبو الحواري: ليس عليه أن يسألها، فان أراد أن يقيم معها وسعه ذلك، ويحسن الظن بها، وبهذا نأخذ، والله أعلم. انقضى
مسألة: ومن غيره عن الشيخ ناصر بن خميس بن على النزوى:
وفيمن تزوج امرأة بكراً فوجدها ثيباً، هل تحرم عليه؟
قال: لا تحرم عليه اذا لم تقر أنه من فعل الرجال، وليس عليه سؤالها، لأنه يمكن زوال البكارة بأسباب كثيرة، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
وقال ذكر لنا أن حاطب بن أبي بلتعة تزوج بنتاً للزبير من حين
مات ولدت.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل في امرأة تدفع الى رجل
دراهم يتزوجها بها، فاذا وهبتها فلا بأس وان كانت أعطته ليتزوجها بها ولم تعطه هو اياها فتزوجها بها فقد تزوجها على مالها، ولم يتزوجها
بشيء من عنده، فهو فمن
-
نسخة – كمثل من يتزوج امرأة بغير صداق،
-
فان جاز بها فلها الصداق كصداق وسط من صدقاتها وصدقات نسائها
مسألة: ومن جواب محمد بن محبوب رحمه الله:
وعن رجل أراد أن يتزوج امرأة، وقال لا أتزوجها حتى تعطوها