الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٢-
42
-
مالكم أو بعضه، أو أرضاً معلومة، ففعلوا، وكانت العطية مع عقد النكاح، وعلى ذلك تزوجها، ثم لم تقبض المرأة حتى مات والدها وعليه دين أو لا
دين عليه، وله ورثة سواها، أو ماتت هي، وقد كان الأب
رجع فى العطية أو لم يرجع، ولا قبضت المرأة؟
فاني أقول: اذا كان على هذا الشرط عقدوا النكاح، وعلى ذلك تزوج بها الرجل، فاني أرى العطية للجارية قبضتها أو لم تقبضها، وهى لها دون المغرماء ودون الورثة الا أن ترد الجارية على أبيها.
قال أبو سعيد: انه قيل يجوز هذا وهو حسن، لأن في خلافه يوجب
معنى العذر، وأحسب أن فى بعض القول أن العطية على هذا كالعطية غير شرط، فان جازت المرأة ثبتت عطيتها على من يثبت عطيتها عليه، وتم الزواج على شروط
وان رجعوا فى العطية، وانتقضت لوجه من الوجوه، وقد وقع التزويج على معنى لم يثبت الشرط، فان كان زادها فوق صداق مثلها أو صداقها الذي كان معروفاً من أجل العطية رجعت الى صداق مثلها وصداقها الذى كان معروفاً، وان كان الصداق صداق مثلها أو دونه ثبت على ما هو عليه.