الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣43
-
*
مسألة: وعن موسى بن على أنه قال: ثلاثة لا تجوز في النكاح: رجل تزوج امرأة وشرط عليها ألا ميراث لها فى ماله، أو يعزل عنها عند الجماع، أو لا نفقة لها عليه، وشرط الله قبل شرطه
مسألة: وتزوج امرأة من مكة وشرط عليها ألا يأتيها الا أيام
الموسم، وهو من أهل عمان؟
قال
موسى في هذا: خليق أن يجوز عليها. والله أعلم.
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
*
مسألة: الزاملي: وفى رجل خطب امرأة فاتفقا على التزويج ولم
يعقد النكاح، فصار الرجل يعطى المرأة الثياب واللحم وسائر المأكولات، ورجعا عن التزويج، وطلب الرجل ما أهداه اليها، أله ذلك كان الخلف منها
أو منه؟
قال: أما مثل الثياب فعليها ردها عليه، كان الوقوف منها أو منه، على ما سمعته من الأثر، اذا كانت العطية بسبب بسبب التزويج التزويج، وأما المأكولات مثل اللحم وأشباهه، بعض ألزمها رده، وبعض لم يلزمها رده، ويعجبني ان كان فى عادة تلك البلدان، المرأة لا تجيبه الى التزويج، أن يكون عليها رده أو مثله ان كان قد ذهب، وله مثل ان لم يكن فقيمته، والله أعلم.